للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول (١): وجدنا سنة رسول الله تدل على أنه إنما نهى عنها في حال دون حال، واحتج بحديث مالك.

٧١٦١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها، فأمرها النبي أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال: "إذا حللت فآذنيني "، فلما حللت، أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله : "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة ". قالت فكرهته، قال: "انكحي أسامة ". فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به (٢).

قال الشافعي : فكان بينا أن الحال التي يخطب فيها رسول الله فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، ولم يكن للمخطوبة [حالان] (٣) مختلفي الحكم إلا بأن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه، فيكون الولي إن زوجها جاز النكاح، فلا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب (و) (٤) يترك خطبتها (٥).

قال أبو بكر: وبنحو من قول مالك قال يحيى الأنصاري، قال أبو عبيد (٦): فهو عندنا وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة، وأهل العراق


(١) انظر: "الأم": (٥/ ٦٣ - نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه).
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٣)، وتقدم تخريجه رقم (٦٨٢٠).
(٣) "بالأصل": حالين، والمثبت من "الأم" (٥/ ٦٣) وهو الجادة.
(٤) في "الأم": أو.
(٥) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٦٣ - ٦٤ - نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه).
(٦) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢١١)، و "التمهيد" (١٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>