للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من اختلاف فيه قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذِه المسألة.

- حجية الإجماع:

في أول (كتاب المضاربة):

قال أبو بكر: لم نجد للقراض في (كتاب الله ذكرًا ولا في سنة نبيه ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في (كتاب الله، ولا في سنة رسول الله أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.

وفي كتاب البيوع تحت باب (النهي عن بيع المجر):

قال بعد أن ساق حديث ابن عمر " أنه نهى عن بيع المجر": البيع في هذا باطل؛ لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم عليه وهو من بيوع الفرد، وإن كان في إسناد الحديثين مقال.

- دعوى الإجماع في عصر مع وقوع الخلاف في العصر السابق عليه.

في (كتاب الكفالة - باب الكفالة في الحدود).

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئًا رويناه عن الأوائل.

- لا يجتمع أهل العلم إلا على حق.

في (كتاب أمهات الأولاد تحت أول أبوابه)

قال أبو بكر: وقل ما يجمع من ذكرنا على شيء إلا كان الحق ولم يجز أن يعدل عن قول جماعتهم، إذ غير جائز على عوامهم وجماعاتهم

<<  <  ج: ص:  >  >>