للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسعود عن الرجل يروح في الصلاة؟ فقال عبد الله: أرأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحًا؟ قالوا: نعم، قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد.

١٦٣٩ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا معن بن عيسى، عن [عبيدة] (١) ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت؟ رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة - أي تروح به (٢).

ورخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين، ومجاهد، والحسن، وعائشة بنت سعد، وقال أحمد (٣): يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، وكذلك قال إسحاق (٣).

* مسائل:

كان مالك بن أنس (٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥) لا يرون بأسًا أن يراوح المصلي بين قدميه. وكذلك نقول.

وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده (٦) وهو يصلي.


(١) في "الأصل": أبي عبيدة. وهو خطأ، والتصويب من "المصنف"، وعبيدة مقبول كذا قال الحافظ في "التقريب".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٧ - من رخص في الترويح في الصلاة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٦ - باب في الإمام يتعايا في الصلاة).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧).
(٦) زاد هنا في "د": من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>