للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكره ذلك أحمد، والأوزاعي (١).

وقال الشافعي (٢): لو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه.

وكان مالك يقول (٣): إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه، وقال أصحاب الرأي (٤): لا يكره ذلك.

١٦٤٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن عبد الله قال: أربع من الجفاء، ومن الجفاء: أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب وهو يصلي (٥).

واختلفوا في قتل القمل، والبراغيث في الصلاة، فرخصت فيه طائفة، روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة.

١٦٤١ - حدثونا عن بندار، قال: نا عبد الرحمن، قال: نا معاوية بن صالح، عن توبة أبي صدقة: أن أنس بن مالك كان يقتل القمل، والبراغيث في الصلاة (٦).


(١) "المغني" (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧ - فصل: يكره أن يرك شيئًا).
(٢) "الأم" (٧/ ٢١٩ - باب صلاة الخوف).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٩٧ - باب في البيان على ظهر المسجد).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١١٧ - باب كيفية الدخول في الصلاة).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥١٠ - الرجل يمسح جبهته في الصلاة) من طريق سفيان عن عاصم، به نحوه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٢ - الرجل يأخذ القملة في الصلاة) عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح، به. لكن قال: عن صدقة بن أبي توبة وهذا قلب في تسميته، والصواب كما عند المصنِّف وانظر ترجمته من "التهذيب" (٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>