للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحب إلي، وقال أحمد، وإسحاق (١): لا بأس بقتل القمل، وما نحب العبث به.

قال أبو بكر: وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع، ثبت أن نبي الله حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة.

١٦٤٢ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: نا أبو عاصم، قال: نا ابن عجلان، عن المقبري، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة؛ أن رسول الله صلى بهم وعلى عنقه أُمامة ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (٢).

وبهذا قال الشافعي (٣)، وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي يحمل [صبيًّا] (٤) في الصلاة، أو يفتح بابًا، أو يمضي خلف دابة، قال: صلاته فاسدة.

قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها.

واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال الأوزاعي مرة: قطعت صلاتها، وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بأس به. وقال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة.

واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فكان الأوزاعي [يقول] (٥): إذا صلاها بالنهار يسر القراءة، وإن صلاها


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٩).
(٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٦) وغيره، ومسلم (٥٤٣) كلاهما من طريق سعيد المقبري، به نحوه.
(٣) "الأم" (١/ ١٨١ - ١٨٢ - باب جماع لبس المصلي).
(٤) من "د".
(٥) من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>