للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها، وكذلك (العمان) إذا كان أحدهما عما لأب وأم، والآخر لأب، فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب (١).

وكان أبو ثور يقول (٢): إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فزوجها الأخ للأب برضاها، لم يكن للأخ للأب والأم أن (يعرض) (٣) في ذلك، وذلك أنهما في الولاية سواء، وحكي ذلك عن الشافعي .

قال أبو بكر: هذا قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق (٤)، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرته عنه.

[مسألة]

وإذا كانت أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح جائز في قول الشافعي (٥) وأبي ثور، والكوفي (٦) وكذلك نقول، وهذه بمنزلة امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء.


(١) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٢ - باب نكاح الصغير والصغيرة)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٥١).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٢٩)، و "المغني" (٩/ ٣٥٨ - مسألة: والأخ للأب مثله).
(٣) كذا "بالأصل"، ولعلها "يعارض".
(٤) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٦٥).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).
(٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٦ - باب نكاح الصغير والصغيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>