للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من أبطل نكاح المرأة يزوجها رجل من عصبتها، وفي العصبة من هو أقرب إليها منه فالمسائل عن غير واحد منهم موجودة من هذا الباب، فممن كان هذا مذهبه الشافعي قال الشافعي : لا ولاية لأحد مع أب، فإذا مات فالجد أبو الأب، ثم الأجداد بذلك وعلى هذا المثال، فإذا لم يكن أب فلا ولاية لأحد مع الإخوة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا لم يكن بنو أب وأم، فبنو الأب أولى من غيرهم، فإن كانوا بني (أخ) (١) ولا أقرب منهم، كانت لهم الولاية بأنهم عصبة، وبنو الأخ للأب والأم أولى عنده من بني الأخ للأب، ولا ولاية لبني الأخ للأم، وإذا كانوا بني أخ وإن سفلوا وبني عم دنية، فبنوا بني الأخ وإن سفلوا أولى، لأنه يجمعهم وإياها أب قبل بني العم، ثم على المثال مذهب الشافعي (٢) في العمومة وبني العم.

وقال أحمد بن حنبل (٣): أحق الناس بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن أخيها، ثم عمها، فإن اجتمع الأخ والجد كان الجد أعجب إلي، والجد والابن الابن أعجب إلي، وكذلك قال إسحاق إلا أن الابن عنده أولى من الأب. وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما زوج قبل صاحبه فهو جائز، وكذلك [العمان] (٤)، وإن كان أحدهما أخا لأب وأم، وأحدهما أخ لأب، فإن الأخ للأب والأم أولى بها، ولا يجوز ما صنع أخوها


(١) في "الأم": عم.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٤).
(٤) "بالأصل": العمات. وهو تصحيف، والمثبت كما في "الإشراف" (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>