للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء قبل أن تغيب الشمس مضى إلى الماء، وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى.

وقال الشافعي (١): ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرًا قريبًا أو بعيدًا تيمم.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: وقد قيل: لا يتيمم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.

* * *

[حد طلب الماء]

روينا عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، فتحضر الصلاة والماء على غلوتين (٢) ونحو ذلك، فلا يعدل إليه.

٥٢٩ - كتب إليَّ الوليد بن حماد، يذكر أن صفوان بن صالح حدثهم، نا الوليد قال: سألت الأوزاعي قلت: حضرت الصلاة والماء حائز عن الطريق، أيجب أن أعدل إليه؟ فقال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع: عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر، والماء على غلوتين ونحو ذلك، فلا يعدل إليه (٣).

وقال الأوزاعي: ينتاب الماء في السفر على غلوة من طريقه، وقال مالك (٤): كلما شق على المسافر من طلب ماء إن عدل إليه فاته أصحابه؛ فإنه يجوز التيمم دونه.


(١) "الأم" (١/ ١١٠ - جماع التيمم للمقيم والمسافر).
(٢) الغلوة: قدر رمية بسهم. "النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٣٨٣).
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣٣) من طريق الوليد به.
(٤) "الفواكه الدواني" (١/ ١٥٣ - باب في أحكام من لم يجد الماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>