للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ عورة المرأة

أجمع (١) أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.

٢٣٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن النبي : "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار" (٢).

واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف؛ فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قال الشافعي (٣)، وأبو ثور.

وكان النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة. وهذا قول


(١) "الإجماع" للمصنف (٧٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢١، ١٢٢)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٩).
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٠)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧٧٥)، وابن حبان في "صحيحه" (١٧١١)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢٣٣) كلهم عن حماد بن سلمة به.
قلت: والحديث أعله الدارقطني في "علله" (١٤/ ٤٣١) بالإرسال لكن صححه الألباني في "الإرواء" (١٩٦) بمتابعات انظرها في تعليقه هناك، وراجع "البدر المنير" (٤/ ١٥٥) بتحقيقنا.
(٣) "الأم" - (١/ ٨٢ - كيف لبس الثياب في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>