للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد، وقال يعقوب: إذا انكشف أقل من النصف لم تنقض الصلاة. هذا قولهم في الجامع الصغير (١)، وفي رواية موسى، عن يعقوب أنه قال: حتى يكون أكثر من النصف، وكذلك ذكر أبو ثور عن يعقوب (٢).

وأجمع (٣) أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام.

واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة؛ فقالت طائفة: على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها. هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبي ثور.

وقد روينا عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٥) أن ذلك الكفان والوجه، فممن روينا ذلك (عنه) (٦) ابن عباس، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن جبير.

٢٣٩٤ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن عبد الحميد، قالا: ثنا حفص، عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمُز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا


(١) "الجامع الصغير" (١/ ٨٢ - باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠١ - ٢٠٢ - الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم).
(٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢١).
(٤) "الأم" (١/ ١٨٢ - باب: كيف لبس الثياب في الصلاة)، و"المجموع" (٢/ ١٧١ - فرع في مذاهب العلماء في العورة)، و"التمهيد" (٦/ ٣٦٤).
(٥) النور: ٣١.
(٦) تكرر بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>