للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١) قال: وجهها وكفُّها (٢).

وقال بعضهم: على المرأة إذا صلت أن تغطي كل شيء منها قال أحمد بن حنبل (٣): إذا صلت لا يُرى منها شيء، ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها. وقال أحمد (٤) في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها: لا يعجبني، قيل: فإن كانت صلت؟ قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

وقد ذكرنا قول النعمان وأصحابِه في هذا الباب، وقد عارض النعمانَ بعضُ أصحابنا فقال: يقال لهم: أواجب على المرأة أن تغطي جميع العورات مثل الشعر، والفخذ، والبطن، أو مباح لها كشف ما دون الربع من هذِه العورات؟ قال: وهذا لا اختلاف فيه أن كشف شيء مما ذكرناه يحرم عليها إذا فعلت ذلك عامدةً في صلاتها، وقولهم وقول سائر أهل العلم في تحريم ذلك واحدٌ، فإذا قالوا إن ذلك يحرم عليها، قيل لهم: فلم جازت صلاتها مع كشف خمس ذلك، وفسدت صلاتها مع كشف ربعها، وكلا الفعلين محرم عليها؟! ويلزم يعقوب في تحديده النصف من ذلك ما يلزم النعمان حيث جعل حد ذلك أقل من الرُّبع،


(١) النور: ٣١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٤ - كتاب النكاح - في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْها﴾ وإسناده ضعيف وآفته عبد الله بن مسلم.
(٣) انظر: "معالم السنن" (١/ ٣٢٤) ونقل هناك كلام أبي بكر بن الحارث وأحمد.
(٤) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>