للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر طلاق الولي (على) (١) المجنون

واختلفوا في طلاق الولي على المجنون.

فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا قول الشافعي (٢)، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه. وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه (٣).

[ذكر طلاق المكره]

اختلف أهل العلم في طلاق المكره.

فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه.

٧٧١٤ - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا (٤)، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] (٥)، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق (٦).


(١) في "الإشراف": عن.
(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٣ - ما يجوز خلعه وما لا يجوز).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٤).
(٤) أي: اجتباه من خلاياه ومواضعه "لسان العرب" مادة: شور. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٦٤).
(٥) في "الأصل" إليهما. والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) أخرجه سعيد في "سننه" (١١٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٧) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>