للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١٥ - وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا (١).

وروي ذلك عن [ابن] (٢) الزبير، وابن عمر، وابن عباس، وهذا قول طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وبه قال ابن عون، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو ثور.

وأجازت طائفة طلاق المكره، وممن أجاز طلاق المكره: الشعبي، والنخعي، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والنعمان، وصاحباه، غير أن النعمان قال: إذا أكره السلطان رجلا على طلاق أو عتاق جاز. وإن أكره على بيع لم يجز (٦).

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أخذ السلطان رجلا فأكرهه على طلاق، أو عتق فأحلفه جاز عليه، إلا أن يكون ورى ذلك إلى شيء ينوي شيئا [غيره] (٧).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٨ - من لم ير طلاق المكره شيئًا).
(٢) في "الأصل": أبي. وهو تصحيف والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٨٦)، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٨).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٨٣ - طلاق المكره).
(٤) "المهذب" (٢/ ٧٨ - فصل في طلاق المكره).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥١).
(٦) انظر هذه الأقوال في "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٩ - باب من كان يرى طلاق المكره جائزًا). "المحلى" (١٠/ ٢٠٢).
(٧) من "الإشراف" (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>