للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن الذي أكرهوه إن كانوا لصوصا فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فجائز. هذا قول الشعبي.

وفسره ابن عيينة قال: يقولون: إن اللص يقدم على قتله، وأن السلطان لا يقتله (١).

وقد احتج بعض من أبطل طلاق المكره بقول الله ﷿: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (٢)، قال: فرخص الله للمكره أن يكفر بلسانه، قالوا: فما دون الكفر من أفعال اللسان أولى بأن يكون مرخصا فيه. واحتجوا بالأخبار التي رويناها عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وبالحديث الذي روي عن النبي أنه قال: "إن الله رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣).

واحتجوا بحجج قد ذكرناها في غير هذا الموضع.

واختلفوا في حد الإكراه.

٧٧١٦ - فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا اجعته أو أوثقته أو ضربته (٤).


(١) "سنن سعيد" (١١٣٥ - ١١٣٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٩ - من كان يرى طلاق المكره).
(٢) النحل: ١٠٦.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٤٣)، والدارقطني (٣/ ١٣٩)، والطبراني في "الكبير" (١١١٤١)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٢٥٨) من حديث ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٨٩ - باب الامتحان في الحدود)، وعبد الرزاق (١١٤٢٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>