للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة، والله الموفق.

[ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها]

٨٣٢٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع يقول لسعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله يقول: "الجار أحق بسقبه" - أو لسقبه - ما أعطيتك (١).

٨٣٢٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه، أن رسول الله قال: "المرء أولى بسقبه" (٢). قلت: لعمرو: وما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعموا الناس أنه الجوار. قال: إن الناس ليقولون ذلك.

٨٣٢٥ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال:


(١) أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأحمد (٦/ ٣٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٢)، والنسائي (٧/ ٣٢٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٥١٨٠) كلهم عن سفيان بنحوه، وعند بعضهم مطولا.
(٢) أخرجه الطيالسي (١٢٧٢) وأحمد (٤/ ٣٨٩)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٠)، والدارقطني (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٥) كلهم عن عبد الله بن عبد الرحمن به.

<<  <  ج: ص:  >  >>