للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك (١).

قال أبو بكر: وممن قال بهذا القول: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد. وبه قال مالك بن أنس، (٢) والمغيرة بن عبد الرحمن، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: الشريك أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من غيره، والجوار الحدود إذا كان حده إلى حده. هذا قول سفيان الثوري.

وقال أصحاب الرأي (٥): الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة، فإن الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار، فإن


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" بنحوه (٢/ ٥٥١) من طريق أبي بكر بن حزم عن عثمان، وعنه عبد الرزاق (١٤٣٩٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٥) وقال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أبنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث عثمان : "إذا وقعت السهمان فلا مكابلة".
(٢) "المدونة" (٤/ ٢١٥ - باب التشافع والشركة في الساحة والطريق).
(٣) "الأم" (٧/ ١٧٧ - باب الشفعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١١٨ - كتاب الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>