للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

٨٣١٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: حدثني عون، أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب، أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة (١).

٨٣٢٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم (٢).

٨٣٢١ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن منظور بن أبي ثعلبة، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة (٣)، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٤).

٨٣٢٢ - حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج بن يوسف، قال: حدثنا


(١) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (٥/ ٣٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن عون، عن عبيد الله، عن عمر بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٢) من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب بنحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٨) من طريق يزيد بن هارون به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٥) عن يحيى بن سعيد به.
(٣) من الكبل، وهو القيد. قال الأصمعي: المكابلة تكون من الحبس يقول: إذا حدت الحدود فلا يحبس أحد عن حقه، وأصل هذا من الكبل وهو القيد. "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ١٠٥)، وانظر للفائدة "النهاية" (٤/ ١٤٥).
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٨٤) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>