وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٨ - باب ما تقع فيه الشفعة) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٣٦) هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا، إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عاصم النبيل، ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قبيلة المدني، وأبا يوسف القاضي، وسعيدًا الزبيري، فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندًا … ثم ساق هذِه الروايات بإسناده ثم قال: قال إسماعيل بن إسحاق: قال علي بن المديني: قلت لأبي عاصم: من أين سمعت هذا من مالك؟ يعني حديث الشفعة مسندًا فقال: سمعت منه بمنى أيام أبي جعفر … إلى أن قال: حديث صحيح معروف عند أهل العلم، مستعمل عند جميعهم، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا، كل فرقة من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق. (٢) ذكر ابن حزم في "مراتب الإجماع" (١٥٩) أنه لا إجماع في الشفعة، وقد ذكر ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٥٦) فيها إجماعين.