للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣١٨ - حدثني إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (١).

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم (٢) على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط.

واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك.

فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين. هذا قول أكثر أهل العلم، وقد روينا ذلك


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٣) كلاهما من طريق أبي عاصم النبيل. به قال أبو عاصم عقب الرواية: سعيد بن المسيب مرسل. وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٤٨ - باب ما تقع فيه الشفعة) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ٣٦) هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا، إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عاصم النبيل، ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قبيلة المدني، وأبا يوسف القاضي، وسعيدًا الزبيري، فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندًا … ثم ساق هذِه الروايات بإسناده ثم قال: قال إسماعيل بن إسحاق: قال علي بن المديني: قلت لأبي عاصم: من أين سمعت هذا من مالك؟ يعني حديث الشفعة مسندًا فقال: سمعت منه بمنى أيام أبي جعفر … إلى أن قال: حديث صحيح معروف عند أهل العلم، مستعمل عند جميعهم، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا، كل فرقة من علماء الأمة يوجبون الشفعة للشريك في المشاع من الأصول الثابتة التي يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق.
(٢) ذكر ابن حزم في "مراتب الإجماع" (١٥٩) أنه لا إجماع في الشفعة، وقد ذكر ابن المنذر في "الإجماع" (ص ٥٦) فيها إجماعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>