للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الله وهي في قعر بينها" (١).

٢٠٧٣ - حدثونا عن بندار قال: حدثني همام بن يحيى، عن قتادة، عن مورَّق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها" (٢).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في رد السلام على الإِمام عند التسليم من الصلاة، فرأت طائفة أن يسلم على الإِمام، فممن روي عنه أنه رأى ذلك أبو هريرة، وابن عمر، وعطاء، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور (٣).


(١) أخرجه الترمذي (١١٧٣)، وابن خزيمة (١٦٨٥ - ١٦٨٧) كلها من طريق قتادة به، ورواية الترمذي مختصرة.
وأخرجه ابن خزيمة (١٦٨٦) من طريق المعتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الأحوص به. ليس فيه ذكر (مورق). قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وضعفه ابن خزيمة. وقال: " … وإنما شككت أيضًا في صحته؛ لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق". وانظر "الإرواء" (٢٧٣) وصححه هناك.
(٢) أخرجه أبو داود (٥٧١)، وابن خزيمة (١٦٨٨، ١٦٩٠) كلها من طريق عمرو بن عاصم عن همام به. وألفاظهم متقاربة.
(٣) بوَّب البخاري في "صحيحه" بباب: من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال العيني في "العمدة" (٥/ ١٩٤): والحاصل من هذِه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين وهم طائفة من المالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>