للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال] (١) أبو بكر: كقول مالك أقول: أنها ترجع إلى منزله فتعتد فيه إلا أن يكون نقلها إلى غيره فتقيم في الموضع الذي نقلها إليه، أو تكون محرمة بحج، أو عمرة فتمضي حتى ينقضي نسكها، ثم ترجع، فتعتد في بيتها إن كان بقي عليها من وقت العدة شيء.

[ذكر وجوب السكنى والتغليظ على المبتوتة أن تخرج من بيتها في عدتها]

اختلف أهل العلم في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها (٢).

فمنعت طائفة من ذلك، فممن رأى أن لا تخرج: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين. ورأى سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار: أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقت.

وحكى أبو عبيد هذا القول عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٣) وأصحاب الرأي (٤): أنهم كانوا لا يرون أن تبيت إلا في بيتها، المتوفى عنها، والمبتوتة جميعا.

قال أبو بكر: وبهذا [أقول] (٥).


(١) سقط من "الأصل". .. والسياق يقتضيها.
(٢) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٧/ ٢٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠ - ١٣١ - في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها) و "سنن سعيد (٢/ ٣٥٨)، و "المحلى" (١٠/ ٢٨٢).
(٣) "المدونة" (٢/ ٤٣ - في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٣٧ - العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٥) في "الأصل": القول والمثبت أنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>