للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان وهو: أن المطلقة المبتوتة تعتد حيث شاءت. كذلك قال ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن، وعكرمة.

وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق (١): تخرج المطلقة ثلاثا على حديث فاطمة، ولا سكنى لها ولا نفقة.

قال أبو بكر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثا أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها من بيتها.

فأما من له عليها رجعة فتلك في معاني الأزواج. وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن لزوجها منعها من الخروج حتى تنقضي عدتها وليس لها أن تخرج.

قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٢).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٥).
(٢) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>