للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي الدم به.

قال أبو بكر: وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن (١).

* * *

[ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة]

أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا؛ أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به (٢).

وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرِّجْل من البحر (٣) ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا؛ أنه بحاله في الطهارة، قبل أن تقع فيه النجاسة (٤).


= إسحاق بالتحديث عند ابن حبان، وأخرجه الترمذي (١٦٩٢)، وأحمد (١/ ١٦٥)، وأبو يعلى (٦٧٠) وغيرهم عن ابن إسحاق به، وليس عندهم ذكر علي والمهراس.
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
وصحح البوصيري إسناده في "إتحاف الخيرة المهرة" (٣/ ٤٥٦٣).
قلت: وآخر الحديث أصله عند البخاري (٤٠٧٤) من قوله (اشتد غضب الله ..... ) من حديث ابن عباس .
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٨ - في الوضوء بالماء الآجن)، و"الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦٠).
(٢) انظر: "الإجماع" للمصنف (١١).
(٣) الرجل من البحر: خليجه عن كراع، وهو مجاز. "تاج العروس" مادة: (رجل).
(٤) انظر: "الإجماع" للمصنف (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>