للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة، لم تغير للماء لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا، فقالت طائفة: إذا كان الماء قلتين [لم] (١) يحمل خبثًا، روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وبه قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.

١٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء (٤).

واختلفوا في قدر القلتين، ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج، قال: رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا (٥).

وفيه قول ثان: قاله الشافعي: قال: والاحتياط أن تكون القلة قربتين [ونصفًا] (٦)، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا في (جر كان) (٧) أو غيره، وقرب الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بِقِرَب كبار (٨).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من (د).
(٢) "الأم" (١/ ٤٣ - الماء الراكد).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢، ٣٣)، وفيها قال أحمد: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء.
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٣) من طريق ليث به مرفوعًا وموقوفًا، وقال: موقوفًا هو الصواب.
(٥) انظر: "مسند الشافعي" (ص ١٦٥).
(٦) في "الأصل": نصف. والمثبت من "د"، و "الأم".
(٧) في "الأم": جريان.
(٨) "الأم" (١/ ٤٣ - ٤٤ - الماء الراكد).

<<  <  ج: ص:  >  >>