للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها (١). وبه قال سعيد بن جبير. وقال إسحاق (٢) كذلك. وقال أحمد (٢): الشراء أهون. قال: وما أعلم في البيع رخصة.

ورخصت طائفة في بيعها وشرائها. هذا قول الشعبي، ومن رخص في شراء: المصاحف: الحسن، والحكم، وعكرمة. وقال عكرمة: إنما يبيع عمل يديه. وقال سفيان (٣): لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم، وكذلك قال إسحاق (٢).

[باب ذكر النصراني يشتري مصحفا]

واختلفوا في النصراني يشتري مصحفا من مسلم.

فقالت طائفة: البيع مفسوخ. كذلك قال الشافعي (٤). وأجاز أصحاب الرأي (٥) شراءه، وقالوا: يجبر على بيعه. وكذلك قال أبو ثور.

مسألة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) على أن رقيق أهل المدينة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر بن عبد العزيز. وروي ذلك عن


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢١) من طريق ابن جريج بنحوه، وأخرجه ابن أبي داود (١٧٣) عن ابن جريج به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٣٦).
(٤) "الأم" (٤/ ٣٠١ - باب الحكم بين أهل الجزية).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٥٦ - باب بيوع أهل الذمة).
(٦) "الإجماع" (٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>