للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو فضة، أو كتاب الله لم نبعك. قال: فإن الذي فيه كتاب الله. قال: فكرهوا بيعه.

قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف، لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب (١).

وكره بيعها وشراءها: علقمة، ومحمد بن سيرين، والنخعي. وروي ذلك عن ابن مسعود.

٨١٧٢ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد قال (٢): [اشتر] (٣) المصاحف ولا [تبعها] (٤).

قال: وكان ابن مسعود يكره شراءها وبيعها. وكره بيعها شريح ومسروق، وعبد الله بن يزيد. وكرهت طائفة بيع المصاحف، ورخصوا في شرائها. روي هذا القول عن ابن عباس.

٨١٧٣ - حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١ - ما ذكر في تستر)، وابن أبي داود في "المصاحف" (١٥٨ - ١٥٩) من طريق همام به، وذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٥) من طريق حجاج به.
(٢) كذا ذكره لم يعد به مجاهد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١ - من رخص في اشترائها)، وابن أبي داود في "المصاحف" (١٧٤)، والبيهقي (٦/ ١٦) ثلاثتهم عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس به. وأخشى أن يكون (ابن عباس) سقط من السند، وقد نقل ابن أبي داود الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك، ولم أجد قول مجاهد مقطوعًا عليه.
(٣) في "الأصل": اشتري. والمثبت من المصادر.
(٤) في "الأصل": تبيعها. والمثبت من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>