للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن مسلم، عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد رجمها، قال: فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله ﴿والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (١)، قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس (٢).

[ذكر تقبيل الجارية المشتراة ومباشرتها قبل الاستبراء]

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية فيريد أن يقبلها أو يباشرها قبل أن يستبرئها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأحمد (٤)، واصحاب الرأي (٥).

وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها.


(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٤٧)، وسعيد في "سننه" (٢٠٧٥) كلاهما من طريق الأعمش به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٥ - باب في وطء الجارية أيام الاستبراء).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٨٠).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧ - باب الاستبراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>