للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضى في امرأة المفقود أنها تربص [أربع] (١) سنين (٢)، ثم جاءت امرأة ابن عجلان بغير ذلك كله، ثم وجدنا النساء لا يعرفن في هذه الأزمنة كلها إلا التسعة الأشهر فما دونها، فكيف يستجيز لك أن تقف من هذه على حد واحد فتتحدد مع ما وصفنا من تخليط الأوقات، وليس يرجع فيه إلى كتاب ولا سنة ولا قول أحد من الصحابة، إلا حديث عائشة، ولكن التي روت امرأة مجهولة لا تعرف (٣).

قال أبو بكر: وقد حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال (٤) في أمة بيعت، فوضعت على يد رجل، لتستبرأ فرفعتها حيضتها، لا تدري لم رفعتها: أرى أن تنتظر تسعة أشهر، فإن حاضت قبل التسعة حيضة واحدة كفتها، وإن مرت تسعة أشهر قبل أن تحيض ذلك يبرئها في رأي عمر، إن لم يرتب من حمل.

٨٥٤١ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار، عن شعبة قال: أخبرني سليمان، عن أبي الضحى، عن ابن عباس: أن امرأة ولدت لستة أشهر، فرفع ذلك إلى عثمان، فأراد يرجمها، فقال ابن عباس: إن تخاصمك بكتاب الله خصمتك بقول الله ﷿ ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾، قال: فخلى عنها (٥).


(١) في "الأصل": أربعة. والمثبت هو الجادة.
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٤٥).
(٣) تقدم أنها ليست مجهولة، وعدها غير واحد في الصحابة.
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٧٨ - باب في الأمة تشترى وهي في العدة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٤٦) من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>