للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرهن يسافر به الموضوع على يديه أو المرتهن]

واختلفوا في الرهن يسافر به المرتهن أو الموضوع على يده.

فقالت طائفة: يضمن إذا أخرجه بغير إذن رب المتاع. هذا قول الشافعي (١). وفي قول أصحاب الرأي (٢)، وأبي ثور: إذا انتقل عن البلد إلى بلد آخر فانتقل به لم يضمن، والله أعلم.

مسائل:

كان أبو ثور يقول: إذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري لم تجز هبته إذا علم أنه عدل. وكذلك قال أبو يوسف (٣)، وهو قول الشافعي. وكذلك نقول، لأنه وهب ما لا يملك.

وقال النعمان، ومحمد: هبته جائزة ويضمن الثمن. أبو ثور عنهم.

وقال الشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن قال العدل: قبضت الثمن وهلك عندي. أنه مصدق في ذلك. وقال الشافعي (٥) وأبو ثور: هو من مال الراهن. وقال أصحاب الرأي: بل من مال المرتهن.

قال أبو بكر: يكون من مال الراهن.

وإذا اجتمع الراهن والمرتهن على إخراج العدل وتسليط غيره على البيع فلهما ذلك، وإن أخرجاه وهو غائب وأشهدا على ذلك فباع بعد ذلك وهو لا يعلم.


(١) "الأم" (٣/ ١٦ - التعدي في الرهن).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٦ - كتاب الرهن).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٧٨ - كتاب الرهن).
(٤) "الأم" (٣/ ١٩٨ - بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٢١ - رهن المشاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>