للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول الشافعي (١) وأبي ثور: البيع باطل. وقال أصحاب الرأي (٢): إذا لم يعلم فباع فبيعه جائز. أبو ثور عنهم. قال أبو ثور: البيع باطل، لأنه ليس بوكيل حيث فسخت وكالته.

واختلفوا فيما يبتع به العدل من الدنانير والدراهم والعروض.

فقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بالدنانير والدراهم. كذلك قال الشافعي (٣): وقال أبو ثور: ليس له أن يبيعه إلا بما عليه دنانير كانت أو دراهم إذا أمكنه ذلك، وإن كان الدين [طعاما] (٤) فليس له أن يبيعه بذهب ولا فضة إذا أصاب طعاما يشتري به الرهن، وإن لم يجد فله أن يبيع بذهب وفضة ثم يشتري به [طعاما] (٤).

ولا يجوز البيع - في قول الشافعي - بطعام فإن (٥) كان الرهن بطعام.

وقال أصحاب الرأي (٦): إذا باع العدل الرهن بدنانير أو بغيرها من العروض وألحق دراهم فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه. في قول أبي حنيفة، ولا يجوز أن يبيع بعرض في قول أبي يوسف، ومحمد (٧)، وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي (٨)، وقال


(١) "الأم" (٣/ ١٩٦ - باب التعدي في الرهن، ١٩٧ - باب بيع الرهن).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٨٠ - ٨١ - كتاب الرهن).
(٣) "الأم" (٣/ ١٩٨ - بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه).
(٤) في "الأصل": طعام. والمثبت هو الجادة.
(٥) كذا بالأصل"، ولعلها "إن". وانظر "الأم".
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٨١ - كتاب الرهن).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٨٢ - كتاب الرهن).
(٨) "الأم" (٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>