للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الحربية تسبى ويسبى زوجها معها أو بعدها]

واختلفوا في الحربية تسبى وزوجها، أو يسبى أحدهما قبل صاحبه، فقالت طائفة: السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن.

هذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأبي ثور.

قال مالك في هذه الآية ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٣) هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا (٤).

قال أبو بكر: فحجة من قال هذا القول ظاهر الآية التي احتج بها مالك.

٦٣٤٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبي فنزلت: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٥).


= قلت: وإسناده هناك يؤكد أنه لم يسمع من علي، فقد رواه عن ربيعة بن ناجذ عن علي، وهناك علة أخرى تضعفه وهي ضعف عبد الله بن خراش، وقد وهَّاه جماعة من النقاد، وانظر "التهذيب" (٣٢٣٢).
(١) انظر "المدونة الكبرى" (٢/ ٢١٦ - ٢١٧) وعند مالك في هذه المسألة تفصيل فانظره.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٨٤) المرأة تسبى مع زوجها.
(٣) النساء: ٢٤.
(٤) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ١٢١) ورجح هناك هذا القول وقال: وهو الصحيح إن شاء الله.
(٥) رواه مسلم في "صحيحه" (١٤٥٦/ ٣٥) من طريق قتادة عن أبي الخليل به، ورواه أيضًا في (١٤٥٦/ ٣٣ - ٣٤) عن قتادة عن أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد، وانظر علل الدارقطني (٢٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>