للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها فيه. وحكي عن بعض أصحاب الرأي أنه قال (١): تذبح وتحرق، ولا تحرق بغير ذبح لا مثلة.

[ذكر الرجل يزني بذات محرم منه]

٩١٩٨ - أخبرنا أبو منصور محمد بن زريق البلدي (٢)، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سلمة بن شبيب (٣)، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: يعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله (٤).


(١) انظر: "البحر الرائق" (٥/ ١٨ - باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه).
(٢) هنا فائدة عزيزة فيها تسمية من روى عن المصنف، وهو محمد بن زريق بن إسماعيل بن زريق أبو منصور المقرئ البلدي. قال ابن ماكولا في "الإكمال" (٤/ ٥٧): سكن دمشق، وحدث بها عن أبي يعلى الموصلي ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.
(٣) في "الأصل، ح": س س وما أثبتناه هو الأقرب إلى الرسم، وهو الصواب - إن شاء الله؛ إذ أن عبد الله بن جعفر يروي عنه كما في ترجمته من "التهذيب" سلمة بن شبيب.
(٤) ذكره الترمذي معلقًا عقب حديث (١٣٦٢) قال: وقد روى هذا الحديث: محمد بن إسحاق عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وقال في "علله الكبير" (٣٧٢): فسألت محمدًا - يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: إن معمرًا روى هذا الحديث فقال: عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، عن أبيه، ولم يذكر فيه أي الروايات أصح. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>