للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجه ثان من إثبات القرعة وهو في غير معنى العتق]

٦٦١٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي حيث قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، وكلهم حدثني بطائفة من حديثهم وبعضهم كان أوعى لحديثه من بعض وأثبت اقتصاصا وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي قالت: كان رسول الله إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله … وذكر الحديث (٢).

[وجه ثالث: يثبت القرعة في القوم بينهم المنازل يتشاحون في موضع النزول فيها]

٦٦١٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : "مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٧٤٨).
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٧٠/ ٥٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق به، وأخرجه البخاري (٢٦٦١، ٤١٤١، ٤٦٩٠، ٦٦٦٢، ٦٦٧٩، ٧٣٦٩، ٢٨٧٩، ٧٥٠٠، ٢٦٣٧، ٤٠٢٥، ٤٦٩٠، ٤٧٥٠، ٧٥٤٥) من طرق عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>