للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب أبواب المملكة أمرها]

[ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها]

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها (١).

فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وابن عباس وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر قال (٢): إذا قال الرجل نويت واحدة فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما استثناه ابن عمر.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة، وهو أحق بها.

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥١٥) وما بعدها، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٤٧).
(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٢٠)، وعبد الرزاق (١١٩٠٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>