للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وإذا قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي لا بل زوجي، كانت تطليقة في القضاء ولزوجها عليها الرجعة في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣): قد بانت. وإن قالت: قد اخترت زوجي، لا بل نفسي فلا خيار لها، وهي زوجة بحالها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي.


(١) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - الحجة في البتة وما أشبهها).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥٧ - كتاب الطلاق - باب التخيير).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥٨ - كتاب الطلاق - باب التخيير).

<<  <  ج: ص:  >  >>