للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو [ثور] (١): إذا خيرها فاختارت نفسها فحلف الزوج أنه لم يرد بذلك طلاقا، أن الطلاق واقع عليه في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

وقال أبو ثور: إذا خير الرجل امرأته وهو ينوي ثلاثا فاختارت نفسها فهي واحدة تملك الرجعة.

وقال أصحاب الرأي (٢): تكون واحدة بائنة. وإذا قال لها: اختاري فقالت: يا جارية هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإن خيرها فامتشطت أو اغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس كان ذلك كله قطعا للخيار، في قول أصحاب الرأي (٣).

وقال أبو ثور: إذا امتشطت أو اختضبت فلها الخيار.

واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة.

فقال أصحاب الرأي (٤): إذا قالت: قد اخترتها فهي واحدة يملك فيها الرجعة، وكذلك قال مالك (٥).

وقال أبو ثور: لا يقع بذلك عليها طلاق. وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفسي قبل أن تفترق وكذبها الزوج، فالقول


(١) في "الأصل": بكر. والمثبت من "الإشراف".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٤٩ - كتاب الطلاق - باب الخيار).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥٠ - كتاب الطلاق - باب الخيار).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥٥ - كتاب الطلاق - باب الخيار).
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٢ - كتاب التخيير والتمليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>