للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] (١) صادق، وإلا فهو كاذب، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى ابن القاسم عن مالك (٢) أنه قال: (نزلت) (٣) ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم، وقال أحمد بن حنبل (٤): إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن سمرة وعطاء.

[ذكر مطالبة من وطئ مرة]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع.

فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و [عمرو] (٥) بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري (٦)، ومالك بن أنس (٧)، والأوزاعي، والشافعي (٨)


(١) بالأصل: وهو. والمثبت كما في "الإشراف" (١/ ٦٨) وهو المناسب.
(٢) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨٥ - باب في العنين).
(٣) تكررت بالأصل.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٠).
(٥) "بالأصل": عمر. وهو تصحيف.
(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٣٢ - فيه إذا أول مرة ثم حبس عنها)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٢٨).
(٧) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٦ - باب في العنين)، و "الاستذكار" (٦/ ١٩٦).
(٨) "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>