للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الصلوات عند العلل]

[ذكر صلاة المريض جالسًا إذا لم يقدر على القيام]

٢٢٨٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك، أن رسول الله ركب [فرسًا] (١) فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى لنا صلاة وهو جالس (٢).

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا (٣)، أو على قدر طاقته إن عجز عن الجلوس.

واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسًا، فقالت طائفة: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه فليصل قاعدًا، كان ميمون بن مهران يقول ذلك، وقال أحمد بن حنبل (٤): إذا كان قيامه يزيده وهنًا ويشتد عليه القيام، ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا صلى جالسًا، وكذلك قال إسحاق، وقال مالك (٥): أحسن ما سمعت في الذي يصيبه المرض فيشق عليه ويتعبه ويبلغ منه حتى يشتد القيام عليه أن يصلي جالسًا، وإنما الدين يسر،


(١) سقط من "الأصل". والإضافة من "صحيح مسلم" (٤١١/ ٨٠).
(٢) أخرجه البخاري (٨٠٥)، ومسلم (٤١١) كلاها من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، بأتم مما هنا.
(٣) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٦٥). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص (٢٦): "واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلي خلف إمام جالس ولا في سفينة". وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٩١٦).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٢٠).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٧١ - في صلاة المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>