للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع الولاء]

ثابت عن رسول الله : "أنه نهى عن بيع الولاء، وعن هبته ".

٦٩٣٧ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا مالك (٢)، وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن [ابن] (٣) عمر: أن رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته:

فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وكان جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء.

٦٩٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: حدثنا داود وقتادة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب (٤).


= وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٢٠٤)، و "الأم" (٦/ ١٨٥) به.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٩)، وهو عند البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) من طرق عن مالك به.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت هو الصواب كذا في مصادر التخريج المشار إليها قريبا.
(٤) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٩٤) فقال: ورواه حماد عن داود وقتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فذكره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٠٤ - في بيع الولاء وهبته، من كرهه)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٩٤) كلاهما قتادة عن عمر به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>