للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له.

واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا.

فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك (١)، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٢).

قال أبو حنيفة (٣): هو جائز وله الأجر.

قال أبو بكر: هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء الحديث عن رسول الله أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها (٤).

إجارة [رحى] (٥) الماء

قال أبو بكر: للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٦).

واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء.


(١) المدونة الكبرى (٣/ ٤٣٦ - باب في إجارة الخمر).
(٢) نقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٨/ ١٣١) القسم الثاني: ما منفعته محرمة.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٤٣ - باب الإجارة الفاسدة).
(٤) أخرجه الترمذي، (١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١) من طريق أنس، وقال الترمذي: غريب. وأبو داود (٣٦٦٦)، وابن ماجه (٣٣٨٠) عن ابن عمر بنحوه.
(٥) من "م"، و"الإشراف" (١/ ٢٤٠).
(٦) انظر: "الإقناع" (٣٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>