للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتراها من فلان بكذا وكذا وقبضها ونقد الثمن قبلت البينة على هذا وذلك أنهم قد شهدوا على ملك المدعي بالشراء وقبضها فلا تخرج من يده إلا ببينة تشهد عليه بإخراجها من يده أو بينة يستحق (١) الأصل وقال أصحاب الرأي: هذا جائز. موسى عنهم.

وقال أبو ثور: ولو كانت دار في يد رجل يقر أنها للبائع، ولا يدعي رقبتها، قبلت من المشتري البينة، وحكمت له على البائع إذا شهدوا أنه باعها وهو يملكها، وأخرجتها من يد الذي هي في يديه، ودفعتها إلى المشترى.

قال أبو بكر: هذا على مذهب الشافعي (٢)، لأنه يرى الحكم على الغائب، وقال أصحاب الرأي (٣): لا يقبل من المشتري البينة، لأن خصمه غائب.

[ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك]

واختلفوا في الدار تكون بيد الرجل فادعى رجل أنه اشتراها بمائة درهم ونقده الثمن، وادعى آخر أنه اشتراها منه بمائتي درهم ونقد الثمن، ولم تؤقت واحدة من البينتين وقتا. فقالت طائفة: كل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده، ويرجع على البائع بنصفه، وإن شاء رده، فإن اختارا البيع فهو جائز


(١) كذا "بالأصل": ولعله سقط هنا لفظ: بها.
(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٢ - باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٥ - ٦٦ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>