للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهما، وإن اختار أحدهما البيع واختار الآخر [الرد] (١) فللذي اختار نصفها بنصف الثمن، ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم، هذا قول الشافعي في كتاب الدعوى والبينات (٢). الربيع أخبرني عنه، وبه قال النعمان ويعقوب ومحمد (٣).

قال أبو بكر: وللشافعي قول آخر حكاه أبو ثور عنه أنه قال: أقرع بينهما، فعلى هذا القول تجعل الدار لمن أصابته القرعة، ويرجع الآخر على البائع بالثمن.

قال أبو بكر: وقال الربيع: وفيه قول آخر أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان إذا لم يعرف أيهما أول وترجع إلى صاحبها الأول، فمن أقر له المالك أنه باعه أولا فهي للذي باعه (أولا) (٤)، وهو قياس قول الشافعي وهو له في موضع آخر، وكان أبو ثور يقول: والذي نقول به في هذا - والله يسترشد - أن البيع قد وقع لأحد المشتريين وليس للآخر شيء فلما لم يعلم كان فيها قولان.

أحدهما: أن يجبر الحاكم على فسخ البيع حتى ترجع إلى مالكها الأول ثم يبيعها ممن شاء، ويقبض المشتريين أموالهما.

والآخر: إذا كانت الدار في يد البائع حكم عليه برد ما أخذ من المشتريين، وأوقفت السلعة حتى يتبين لمن هي فيحكم بها، أو يصطلحا من ذلك على شيء يتراضوا به، وقال أبو ثور: وإن وقت الشهود وقتا


(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "الأم" (٦/ ٣٣٣ - باب الدعوى في الثراء والهبة والصدقة).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٣ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٨ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٤) تكررت بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>