للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهي للأول ويرجع (١) على البائع بالثمن، وكذلك قال النعمان (٢)، وقال أبو ثور: وإن وقت إحدى البينتين ولم توقت الأخرى، كان القول كما قلنا في البينتين إذا لم يوقتا، وقال النعمان: أقضي بها لصاحب الوقت.

قال أبو بكر: وإن لم توقت البينتان، وكانت الدار في يد أحد المشتريين لم تخرج من يده، ويرد البائع الثمن على الآخر. كذلك قال أبو ثور والنعمان (٣). وقال أبو ثور: ولو وقتت بينة الذي ليس هي في يده لم ينتفع بها حتى يشهد أن شراءه كان قبل شراء الذي هي في يده فيقضى بها له ورجع الآخر بالثمن، وبه قال النعمان ويعقوب ومحمد.

وإذا كانت الدابة في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دابتة اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن وقبض الدابة، وأقام آخر البينة أن فلانا ذلك وهبها له، وقبضها منه، فإن لم يوقت الشهود وقف أمرها حتى يتبين أو يصطلحا عليها وتخرج ممن هي في يده، لأن كل واحد منهما قد ثبت قبضه لها، وقد يكون باعها بعدما وهبها وقبضها الموهوب له ثم أودعها إياه فباعها، [وقد] (٤) يكون فتركها المشتري في يد البائع فوهبها وهو لا يملكها، فلما لم يدر لمن هي منهما أوقف أمرها حتى يعلم أو يصطلحوا في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): يقضى


(١) كذا، ولعله سقط لفظ: الثاني أو الآخر.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٩ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٦٩ - ٧٠ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).
(٤) سقط من الأصل، والسياق يقتضيها.
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٠ - ٧١ - باب اختلاف الأوقات في الدعوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>