للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ظهار، فأدى ذلك قبل أداء ما وجب عليه من قضاء الأيام التي عليه من صوم شهر رمضان، أو بدأ بأي ذلك بدأ به، أن لا إعادة عليه، وكان مسيئًا في تأخير ما وجب عليه، فكذلك الصلاة.

* * *

[ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى]

اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها، ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها، هذا قول النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد. وقال الأوزاعى: إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر.

وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر للفائتة، هذا قول طاوس، والحسن البصري، وبه قال الشافعي (١)، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: قاله الحكم، وحماد قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد، ترك هذِه وعاد إلى تلك، وإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذِه وعاد إلى تلك، وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى، وبه قال مالك بن أنس (٢)، والليث بن سعد، ويحيى بن عبد الله بن سالم.


(١) "الأم" (١/ ١٦٢ - الرجل يصلي وقد فاتته قبلها صلاة).
(٢) "المدونة" (١/ ٢١٧ - في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>