للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر. ومالك بن أنس، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: مَنْ نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدُ الصلاة الأخرى (١).

١١٣٥ - حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال: من نسي صلاة وهو في صلاة فليبدأ بالذي بدأ الله به (٢).

وقال أحمد، وإسحاق (٣): إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال: يتم ويعيدها. وقال أحمد فيمن نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال: يتم تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي، ثم يعيد هذِه التي ذكرها وهو فيها. وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمدًا فرط فيها في [شبابه] (٤) فأراد أن يقضيها فقال: يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، قيل له: وإن كان كذا وكذا سنة؟ قال: نعم.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا دخل في صلاة أو لم يدخل، فذكر


(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٧) من طريق أبي عامر، عن مالك.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥١٧ - من قال: يصلى العصر ثم يصلى الظهر). من طريق نافع بنحوه.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٨).
(٤) في "د": نسيانه.
(٥) "المبسوط" (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - باب مواقيت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>