للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة فائتة، فإن كان فاتته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوات، فإن هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة، وسواء ذكر الفوائت بعدما دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها، ثم دخلها وهو ذاكر لها إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة، إن هو بدأ بالفائتة فات وقت هذِه، فإنه يبدأ حينئذ بهذِه التي يخاف فوتها ثم يصلي الفوائت، وإن كانت فوائته ست صلوات فصاعدًا فذكرها في وقت صلاة وقد دخل فيها أو لم يدخل، [فبدأ] (١) بالتي دخل وقتها قبل الفوائت ثم قضى الفوائت جازت صلاته كلها، وإن نسي صلاة واحدة فذكرها وقد دخل في صلاة أخرى، فإن كان بين الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها خمس صلوات أو أقل، فسدت هذِه التي دخل فيها، وبدأ بالتي نسيها فصلاها ثم صلى هذِه إلا أن يذكرها وهو في آخر وقت هذِه يتمها ثم يقضي الفائتة، وإن كان بينها وبين التي دخل فيها ست صلوات فصاعدًا لم تفسد هذِه التي دخل فيها فيتمها ثم يصلي التي نسي.

قال أبو بكر: ليس بين أن يكون الفوائت خمسًا أو ستًا فرق، ولا معنى لتفريقهم بين ما لا يفترق بحجة، وقال [بعض] (٢) أصحاب الشافعي: لا يخلوا من صلى صلاة وعليه غيرها من إحدى منزلتين، إما أن لا يجزئه إلا على [الولاء] (٣) الأول فالأول، أو يجزئه في أي حال صلى صلاة، وعليه أخرى، فلما أجمعوا أنه إن صلى صلاة في


(١) في "الأصل": بدأ. والمثبت من "د".
(٢) من: "د".
(٣) من "د"، وفي "الأصل": المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>