للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما

واختلفوا في موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي (١).

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلًا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.

وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطًا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة (٢).

وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل (٣).

قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.

٣٠٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام (٤)، قال: ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء" و"بدائع الصنائع" (١/ ٣١٢ فصل: والكلام في صلاة الجنازة في مواضع .. ).
(٢) انظر: "مصنفي عبد الرزاق" (٣/ ٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه).
(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" للنيسابوري (٩٣٤).
(٤) كذا في "الأصل" وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه (همام) فالحديث محفوظ من طريقه ولم أقف على رواية من طريق هشام كذلك فإن أبا غالب يروى عنه همام ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>