للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحيى بن أبي كثير، وقال الحسن البصري: يعيد الغسل، وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل.

وقالت طائفة: يجزئه الوضوء، كذلك قال الحسن، ومجاهد، وكذلك كان يفعل عبد الرحمن بن أبزي، وقال مالك (١)، والأوزاعي: يجزئه الوضوء.

وكذلك نقول، لحديث أبي سعيد عن النبي أنه قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٢)، وقد أتى من أحدث بعد الاغتسال بالغسل.

* * *

[ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة]

اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة.

فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل، هكذا قال عطاء، وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة.

١٧٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر.

وقالت طائفة: يغتسل وإن كان مسافرًا، روينا عن طلحة (٤) بن عبيد الله أنه اغتسل في السفر يوم الجمعة.


(١) "المدونة" (١/ ٢٢٧ - في غسل يوم الجمعة).
(٢) تقدم قريبًا.
(٣) عبد الرزاق (٥٣٢٤).
(٤) "المجموع" (٤/ ٤٥٦ - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>