للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النفس، فإن سأل أولياؤه الدية أعطوا نصف الدية، لأنه اليقين ويوقف عن مازاد على ذلك.

وفي قول مالك: إنما لهم القود ولا دية عليهم إلا أن يصالحوا. وفي قول أصحاب الرأي (١): إذا كان مشكلا (٢) يجب فيه ثلاثة أرباع الدية.

فيما أحسب، والله أعلم.

[ذكر القصاص بين الرجل وزوجته]

اختلف أهل العلم في القصاص بين الزوجين:

فقالت طائفة: القصاص بينهما كالقصاص بين سائر الناس يقتص لكل واحد منهما من الآخر في النفس وفيما دون النفس، ويلزم عواقلهم الدية في جناية الخطأ على سبيل ما يلزم سائر الناس. هذا قول الشافعي (٣). إذا كان ذلك بينهما على غير وجه الأدب. وهذا قول أحمد وإسحاق (٤).

وقال الثوري: نحن نقتص منه إلا في الأدب.

وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعي: القصاص من الرجل وامرأته في العمد.


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٢٤ - كتاب الخنثى)، و "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٧٥) وفيهما خلاف ما ذكر المصنف.
(٢) زاد في "الأصل، ح": لا. وهي مقحمة، وانظر من "الإشراف" (٣/ ٦٨).
(٣) "الأم" (٦/ ٣١ - قتل الرجل بالمرأة، ٦/ ٤٥ - في الرجل يجد مع امرأته رجلًا).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>