للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور يرون القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهم إلا في النفس ولا قصاص بينهم فيما دون النفس. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود.

٩٣٢١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٣) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم، عن إبراهيم والشعبي، عن عبد الله بن مسعود، أن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد ولا خطأ، إلا في قتل عمد (٤).

وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري، والنعمان (٥).

قال أبو بكر: بين العبيد القصاص في النفس وفيما دون النفس، وهم كالأحرار لا تكون أحوالهم أكثر من أحوال الأحرار.

مسألة:

كان الشافعي (٦) وأبو ثور يقولان: إذا قتل الرجل الخنثى المشكل، فلأولياء الخنثى القصاص، لأن الخنثى ليس يخلو أن يكون رجلا أو امرأة، فأيهما كان فبينه وبين الرجال القصاص في النفس وفيما دون


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٠٥ - ٦٠٦ - في القصاص في جراح العبد).
(٢) "الأم" (٧/ ٥٢٢ - باب القصاص بين المماليك).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٣٥ - العبد يجرح العبد).
(٤) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١/ ٣٩٤) من طريق زهير به.
(٥) "الحجة" للشيباني (٤/ ٣١٩ - باب القصاص بين المماليك).
(٦) "الأم" (٦/ ٣٩ - قتل الخنثى).

<<  <  ج: ص:  >  >>