للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح]

اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر؛ فقالت طائفة: بظاهر حديث أبي هريرة، وكرهت أن تصلى الركعتان والإمام يصلي الفجر، روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وكان أبو هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي والمؤذن يقيم: أتصلي الصبح أربعا؟!

٢٧٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غَفَلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على صلاة بعد الإقامة (١).

٢٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢).

٢٧٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعًا (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٨٧) موقوفًا كما هنا، وأخرجه مسلم (٧١٠) من طريق عمرو بن دينار به مرفوعًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٠٦)، وأخرجه البيهقي (٢/ ٤٨٣) من طريق هدبة، عن حماد بن سلمة به، بأتم من لفظ عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>